عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
219
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
توافق الثمانية في النصف ، فاضرب أحدهما في نصف الأخرى تبلغ اثنين وسبعين ، فبيد الأخت في الإنكار سبعة وعشرون لأن لها ثلاثة من ثمانية مضروبة في تسعة ، ولها في الإقرار [ واحد ] ( 1 ) من ثمانية عشر سهما مضروبا في أربعة ، فذلك أربعة ، الفاضل بيدها ثلاثة وعشرون فهي للأخ ، ولمن نفعت بإقرارها ، فقد أقرت للأخ بثمانية ونفعت الزوج بتسعة ، [ لأن له في الإقرار ستة وثلاثين ، وفي الإنكار سبعة وعشرين ] ( 2 ) ونفعت الأم بثلاثة ، والأخت للأم بثلاثة ، لأن لكل واحدة في الإنكار تسعة وفي الإقرار اثني عشر فيبقى لكل واحدة ثلاثة فيأخذ كل واحد ممن ذكرنا من هذه الثلاثة وعشرين / ما ذكرنا أنها نفعته به ، وإن تركت زوجها وأمها وأختا لأم فاستوعبوا المال فأقرت الأخت بابنه للميت فلترد ما بيدها يتحاص فيه الابنة بستة أسهم من اثني عشر ، والعصبة بسهم من اثني عشر ، وإن أقرت بأخ لأم أو لأب أو شقيق فلا شيء لها ، لأن لها مع كل واحد من هؤلاء السدس . في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة ، وبعد ( 3 ) موت بعض الورثة ومن كتاب ابن المواز ، وهو في العتبية ( 4 ) لأصبغ ، فيمن ترك زوجته وهي حامل ، وترك أخوين شقيقين فولدت ولدا فقالت الزوجة وأحد الأخوين قد ( استهل ) صارخا ، وقال الآخر لم ( يستهل ) فالفريضة على أنه لم يستهل من ثمانية أسهم ، للزوجة الربع وللأخوين ستة لكل واحد ثلاثة . وإذا استهل كانت الفريضة من أربعة وعشرين ، فالثمانية داخله فيها وهي تخرج ( 5 ) في الإقرار والإنكار ، فهي في الإنكار للزوجة الربع ستة ولكل أخ تسعة
--> ( 1 ) كلمة ( واحد ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) في الأصل ( لأن له في الإقرار ستة وثلاثون وفي الإنكار سبعة وعشرون ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في ب ( أو بعد موت بعض الورثة ) . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 14 : 294 . ( 5 ) في الأصل ( وهي تجري في الإقرار والإنكار ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى .